للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٦٠

رفع الإذن بالهرب

١٧٢٧٥ - إذا أبق المأذون صار محجورًا.

١٧٢٧٦ - وقال الشافعي: إذنه بحاله.

١٧٢٧٧ - لنا: أن إباقه يبطل تصرف المولى في إجارته فيبطل إذنه في التجارة. أصله: بيعه، ولأنه صار في يد نفسه، فلم ينفذ تصرفه بإذن مولاه كالمكاتب.

١٧٢٧٨ - احتجوا بأن الإباق [لا يمنع] ابتداء الإذن فلم يمنع استدامته. أصله: إذا غصبه غاصب].

١٧٢٧٩ - [قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأنه لا يجوز أن يبتدئ الإذن للآبق.

والمعنى فيه: إذا غصبه غاصب] أن تصرف المولى يجوز فيه الإجارة من الغاصب فجاز تصرفه بإذن المولى، والآبق لا يجوز تصرف المولى فيه بالمعاوضات، فلم يجز تصرفه بإذن المولى، على أن من أصحابنا من قال يصير محجورًا إذا غصب.

١٧٢٨٠ - قالوا: هربه لا يبطل إذنه كهرب المضارب.

١٧٢٨١ - قلنا: هرب المضارب لا يوجب زوال يد رب المال عن المال المتصرف

<<  <  ج: ص:  >  >>