للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٣٦

تقوم العروض بما هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة

٥٨١٥ - قال أبو حنيفة: تقوم العروض بما هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة.

٥٨١٦ - وقال الشافعي: إن اشتراها بدراهم أو دنانير قومها بجنس ما ابتاعها به فإن اشتراها بعرض القنية قومها بغالب نقد البلد، فإن كانت المعاملة بالنقدين سواء وهي: إذا قومت بأحدهما بلغت نصابا وبالآخر لا تبلغ، قومت فيما يبلغ النصاب.

٥٨١٧ - لنا: أن كل مال وجب تقويمه بعرض لم تختص القيمة بثمنه، أصله: المستهلك.

٥٨١٨ - فإن قالوا: لا يقوم بالأجرة لمن قوم له.

٥٨١٩ - قلنا: يبطل بما إذا اشتراه بعرض القنية وتقويمه بأحد النوعين يبلغ النصاب؛ ولأن التقويم يجوز في المقومات بكل واحد من النقدين، فوجب اعتبار حظ المساكين كمائة وعشرين من البقر، والواجب فيها ثلاث مسنات أو أربعة تبيعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>