للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمصدق يأخذ ما هو الأنفع، وكذلك إذا ابتاع عرضا بعرض للقنية، والمعاملة بالنقدين قوم ما يبلغ النصاب؛ لأنه أنفع للمساكين؛ ولأن رب المال حصل حقه من الملك والتصرف في الحول، فكان ما أدى إلى تحصيل حظ الفقراء أولى.

٥٨٢٠ - احتجوا: بأنها زكاة تجب بحول الدراهم، فكان الواجب فيها كما لو بقيت الدراهم في يده.

٥٨٢١ - والجواب: أنه لا معني لقولهم: وجبت بحول الدراهم؛ لأن عندهم لو اشترى بمائة درهم عرضا يبلغ في آخر النصاب لا حول له. ولأن المعنى فيه: إذا بقيت الدراهم؛ لأن الزكاة لا تعتبر فيها بالتقويم. فتعلقت بمعين وفي مسألتنا: التقويم يعتبر، فلم يختص كسائر المقومات.

٥٨٢٢ - قالوا: السلعة لها تعلق بالثمن، بدلالة أنها تبني على حوله، فكان اعتبار ما لها به تعليق أولى ويفارق الملتفات؛ لأنه لا تتعلق السلعة بثمنها.

٥٨٢٣ - قلنا: البقاء على حولها ليس لما ذكرتم، لكن لأن الأثمان مختلفة والعروض كالشيء الواحد في الزكاة، بدلالة أن من ابتاع عرضا بالدراهم فباعه بالدنانير، ثم اشترى بها عرضا انقطع الحول، فإذا بنى الدنانير نفسها على الدراهم في هذا الموضع جاز أن يبني العرض المقوم بها، وإن كان الحول انعقد بالدراهم. ولأن الدراهم زال ملكه عنها وتعلق الحول بالمال الموجود، وقيمته معتبرة في الزكاة فكان في ملكه دنانير فيقوم بأقل من مائتين، وهي نصاب في نفسها، فلا تسقط الزكاة منها [كما تقدم في محله].

<<  <  ج: ص:  >  >>