للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٦٢

يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة

٦٢٨٣ - قال أبو حنيفة: يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة.

٦٢٨٤ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٦٢٨٥ - لنا: أنها صدقة كصدقة النفل, ولأنه من أهل دار الإسلام, فجاز صرف الفطرة إليه كالمسلم. ولأن ما يجب على طريق المواساة صدقة ونفقة، فإذا كانت النفقة يجوز أن تجب على المسلم للذمي جاز أن يجوز دفع الصدقة إلى الذمي.

٦٢٨٦ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم).

٦٢٨٧ - والجواب: أن هذا يتناول ما أخذه إلى الإمام, والفطرة ليس أخذها إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>