للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٩٣

إيداع المودع الوديعة زوجته أو ولده

١٩٦٩٦ - قال أصحابنا: إذا استحفظ المودع الوديعة زوجته أو ولده الذي في عياله أو خادمه لم يضمن.

١٩٦٩٧ - قال الشافعي: يضمن إلا أن يستحفظها استعانة بها من غير أن تغيب عن عينه.

١٩٦٩٨ - لنا: أنها حصلت في يده بأمر مالكها فلم يضمنها بتسليمها إلى زوجته أصله العارية ولأنها أمانة في يده فإذا استحفظها زوجته لم يضمنا أصله الإجازة ولأنه مؤتمن فجاز أن يحفظ الأمانة بغيره كالوصي.

١٩٦٩٩ - ولأنه لم يسلم الوديعة إلى من في عياله حصلت في أيديهم حكما لأن المودع إذا تركها من منزله وخرج ليعرفه صارت الدار وما فيها في أيديهما فإذا سلمها إليهم لم يضمن بالتسليم.

١٩٧٠٠ - احتجوا: بأنه أودع الوديعة بغير إذن صاحبها من غير حاجة فلزمه

<<  <  ج: ص:  >  >>