مسألة ٧٧٣
جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها
١٥٥٠٨ - قال أبو حنيفة: إذا وكل مسلم ذميا ببيع خمر أو ابتياعها جاز.
١٥٥٠٩ - وقالا: لا يجوز، وبه قال الشافعي.
١٥٥١٠ - لنا: أنه وكل بالتصرف في الخمر من أقر على شرائها، فوجب أن لا يلزم الآمر إذا اشتراها، أصله: الذمي إذا وكل ذميًا.
١٥٥١١ - ولأنه شراب متمول؛ فجاز للمسلم أن يوكل ذميًا في شرائه، أصله: سائر الأشربة.
١٥٥١٢ - ولا يلزم: لبن الآدمية؛ لأنه ليس بمتمول، ولأن ما أقر الذمي على بيعه جاز بيعه للمسلم، أصله: ما ذكرنا.
١٥٥١٣ - فإن قيل: المعنى فيما قستم عليه: أن الموكل لو باشر العقد جاز، فصح توكيله. وفي مسألتنا: لو باشر العقد لم يصح، فكذلك توكيله.
١٥٥١٤ - قلنا: لو وكل بعقد الصرف لم يصح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute