للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٧٣

إذا وجد القتيل في محلة

٢٧٧٧٥ - قال أصحابنا: إذا وجد القتيل في محلة وادعى وليه القتل عليهم استحلفوا خمسين يمينًا وقضى عليهم بالدية.

٢٧٧٧٦ - وقال الشافعي: إذا ادعى ولي القتل وهناك لوث فإن الولي يستحلف ويقضي له بالدية فإن كان واحدًا لا يستحلف خمسين يمينًا وإن كان الأولياء جماعة ففيه قولان. أحدهما يحلف خمسين يمينًا. والثاني يقسم الأيمان بينهم على قدر ميراثهم فإن حلفوا- والقتل خطأ- قضي بالدية وإن كان عمد ففيه قولان. أحدهما يجب القود. والآخر: الدية المغلظة.

٢٧٧٧٧ - واللوث كل أمر يغلب على ظن السامع للدعوى أنه صادق في دعواه مثل الرجل بينه وبين قوم عداوة ظاهرة ولا يختلط بهم غيره فوجد قتيلًا بينهم أو بجمع جماعة في موضع ثم تفرقوا عن قتيل أو يوجد قتيلًا في صحراء بالقرب منه رجل معه سكين ملوثة بالدم أو يشهد بالقتل شاهد واحد عدل أو جماعة من غير العدول.

٢٧٧٧٨ - لنا قوله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله} ومعلوم أن حقيقة الشراء لا توجد في اليمين وإنما المراد بذلك من جعل يمينه سببًا لاستحقاق المال وهذا يمنع من أن يستحق المدعي بيمينه المال على غيره.

٢٧٧٧٩ - ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) فسوى - صلى الله عليه وسلم - في

<<  <  ج: ص:  >  >>