مسألة ٥٠٥
إذا وطئ الحاج في الموضع المكروه أو ذكزا أو بهيمة
٩٢٦٣ - قال أبو حنيفة: إذا وطئ الحاج في الموضع المكروه أو ذكزا، أو بهيمة: لم يفسد حجه في إحدى الروايتين.
٩٢٦٤ - وقال الشافعي: يفسد حجه، وعليه بدنة.
٩٢٦٥ - لنا: أنه وطء في موضع لا يجب بالوطء فيه مهر يحلل، كالوطء فيما دون الفرج.
٩٢٦٦ - ولأن جنسه لا يستباح بعقد النكاح، فلا يفسد الحج مع الحرمة، كالوطء الذي يحصل في الذكر فيما دون الفرج.
٩٢٦٧ - ولأنه حكم لا يتعلق بالإنزال مع المباشرة، فلا يتعلق بالوطء في الموضع المكروه لوجود المهر، والإباحة للزوج الأول، والإحصان.
٩٢٦٨ - احتجوا: بأنه وطء في الفرج، أو وطء يوجب الغسل؛ فجاز أن يفسد الحج قياسًا على الوطء في الفرج.
٩٢٦٩ - قالوا: ولأنه أغلظ؛ لأنه لا يستباح بحال.
٩٢٧٠ - قلنا: المعنى في الوطء في الفرج: أن أحكام الوطء تتعلق به من المهر، والتحليل، والإحصان، وهذه المعاني لا توجد في مسألتنا.
٩٢٧١ - وقولهم: إنه أغلظ؛ لأنه لا يستباح ولا يتعلق به الإفساد؛ ولأن كونه لا