٩٢٦٠ - قلنا: الصوم دلالة لنا؛ لأن الكفارة العظمى [كلما وجبت بإفساده اختص من بين نوعه بها، ولما وجبت الكفارة العظمى] بالوطء في الحج، وجب أن يختص من بين نوع الإحرام به، ونقلب فنقول: فلا تجب الكفارة العظمى بإفساد ما هو أنقص منه، كالصوم.
٩٢٦١ - قلنا: العمرة تشبه الحج؛ بدلالة: أنه يحرم لكل واحد منهما من الميقات ويلزم الدخول، ويجب المضي في فاسدها ويؤدي بها مطلق النذر.
٩٢٦٢ - قلنا: فعلى أصولنا: الوطء الذي يفسد به الحج لا تجب به بدنة، وقد دللنا على ذلك؛ لأن العمرة وإن ساوت الحج فيما ذكروه، فقد نقصت حرمتها عنه؛ بدلالة: نقصان أركانها، فإنها تجمع معه في إحرامه، وتدخل أفعالها في افعاله عند مخالفنا. وعندنا يقوم الدم مقام جميعها في المحصر، وإذا نقصت عن الحج في هذه الأحكام نقصت في باب الكفارة.