للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٧١

اشتراط الخيار في عقد الإجارة

١٧٥٤٢ - يجوز شرط الخيار في الإجارة.

١٧٥٤٣ - وقال الشافعي: لا يجوز شرط الخيار إذا استأجر عينًا قولًا واحدًا، وفي خيار المجلس وجهان.

١٧٥٤٤ - وإن كانت المنفعة في المدة ففيه ثلاثة أوجه:

<<  <  ج: ص:  >  >>