للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٣

يسير الخرق لا يمنع المسح على الخف

١٣١٥ - قال أصحابنا: يسير الخرق لا يمنع [المسح] على الخف.

١٣١٦ - وقال الشافعي: يمنع.

١٣١٧ - لنا قوله عليه الصلاة والسلام: ((يمسح المسافر ثلاثة أيام))، ولم يفصل.

١٣١٨ - وحديث صفوان: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام.

١٣١٩ - ولا معنى لقولهم: إن الخف المخرق لا يتناوله الاسم؛ لأن الخرق صفة وعيب وذلك لا يمنع من الاسم، كالعيب بالعبد والثوب لا يمنع التسمية فيهما.

١٣٢٠ - ولأنه معنى لا يمنع المشي المعتاد، فصار كمواضع الخرز.

١٣٢١ - ولأن المشقة تلحق في نزعهما غالبا، فصار كالخف الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>