للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٣٣

حكم أخذ اللقطة بمكة

١٨٦١٩ - قال أصحابنا: يجوز أخذ اللقطة بمكة إذا عرفها حولاً جاز أن يتصدق بها وكان له أن ينتفع بها إن كان فقيرًا.

١٨٦٢٠ - قالوا: وليس للشافعي: فيها تصرفا، والمذهب أنه لا يحل أخذها للتعريف أبدًا إذا يحضر صاحبها ولا يصح أخذها للتملك.

١٨٦٢١ - ومن أصحابه من قال: الحرم وغيره سواء.

١٨٦٢٢ - لنا: قوله عليه السلام: (من التقط لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها وليعرفها حولاً) وهو عام، ولأنها لقطة أبيح أخذها فجاز له الانتفاع بها بعد الحول في الحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>