مسألة ٦١٦
ملك العبد للأموال
١١٩٨٩ - قال أصحابنا: العبد لا يملك الأموال وإن ملكه مولاه.
١١٩٩٠ - وقال الشافعي في القديم: يملك إذا ملكه السيد، ولا يملك من غير تمليكه.
١١٩٩١ - وزاد مالك رحمه الله على ذلك، فقال: يملك وإن لم يملكه.
١١٩٩٢ - والخلاف يظهر في أنه لا يملك الوطء بملك اليمين عندنا، وعندهم يملك. وإن كان في يده مال فزكاته على مولاه عندنا، وعندهم لا زكاة فيه.
١١٩٩٣ - لنا: قوله تعالى {ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء}.
١١٩٩٤ - فنفى سبحانه عن نفسه الشركاء وضرب لذلك مثلاً، وهو أن عبيدنا لا يشركوننا في الملك، فلو كان العبد يجوز أن يملك لم يصح التمثيل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute