١٣٠٧٥ - قال أصحابنا: يجوز السلم مؤجلًا، ولا يجوز حالًا.
١٣٠٧٦ - وقال الشافعي: يجوز حالًا ومؤجلًا، كالأثمان، إن أطلق العقد: كان حالًا، وإن ذكر آجلًا: كان مؤجلًا.
١٣٠٧٧ - لنا: ما روى سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن المنهال، عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال:(قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهو يسلفون في الثمار في السنتين والثلاث، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم).
١٣٠٧٨ - قال الطحاوي: هذا حديث ثابت الإسناد لا يطعن في أحد من رواته، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن ين مطعم، روى عنه عمرو بن دينار وغيره.