للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٥٤

[سرقة الصليب والصنم والملاهي]

٢٩٣٢٦ - قال أصحابنا: إذا سرق صليبًا من ذهب أو صنمًا لم يقع. وكذلك إذا سرق طبلًا أو بربطًا.

٢٩٣٢٧ - وقال الشافعي: يقطع في الصليب والصنم.

٢٩٣٢٨ - ومن [أصحابنا] من قال في الملاهي: إذا كانت لو فصلت بلغت النصاب قطع منها.

٢٩٣٢٩ - لنا: أن الأصنام يجب كسرها، ومن الفقهاء من قال يجب أخذ الملاهي وكسرها فصار الأخذ مع الشبهة مسقطًا للقطع كأخذ الخمر وسرقة الأشربة المختلف فيها. ولأن الصليب يعد للمعصية كالخمر. ولا يلزم أواني الذهب. [لأنها] تعد للتجميل والتمول. وذلك ليس بمعصية. ولأن المقصود من الأعيان ليس بمال. ولأن المقصود بالملاهي اللهو. ومن الصليب عبادته، والمقصود بالسرقة إذا لم يكن مالًا لم يجب القطع كمن سرق صبيًا حرًا عليه حلي.

٢٩٣٣٠ - ولأن أخذهما فيه شبهة. لأن قد يأخذها ليمنع من استعمالها على طريق الأمر بالمعروف. ولأخذ إذا دخله شبهة لم يجب القطع كأخذ الغريم، وأخذ الأب من

<<  <  ج: ص:  >  >>