للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٦٢

عدة أم الولد

٢٥٥٩٣ - قال أصحابنا: عدة أم الولد إذا مات سيدها، أو أعتقها ثلاثة قروء.

٢٥٥٩٤ - وقال الشافعي: قرء واحد.

٢٥٥٩٥ - ومن أصحابنا من منع أن تكون عدة، وقال: هو استبراء، والدليل على أنها معتدة أنه معنى يجب بزوال الفراش، فكان عدة كالزوجة.

٢٥٥٩٦ - ولا يلزم شراء الأمة؛ لأن ذلك يجب بحدوث الملك لا بزوال الفراش، يبين ذلك أن أصل الاستبراء في الشيء يجب لحدوث الملك لا بزواله، ولأنه يجب عليها وهي أمة ما يجب على الحر، وليس باستبراء كسائر العدد، ولأن هذه المدة ثبت فيها النسب من غير دعوة؛ فلم يكن استبراء كسائر العدد، وإذا ثبت أنها عدة لم تتقدر بحيضة واحدة كسائر العدد. ولأنها عدة وطء، فلهذا يستوي فيها الحياة والموت كالموطوءة بنكاح فاسد.

٢٥٥٩٧ - ولأنها إما أن تعتد بعدة الحرائر أو عدة الإماء، وأيهما كان لم يتقدر بحيضة واحدة.

٢٥٥٩٨ - فإن قيل: المعنى في عدة الحرة أنها كملت في الطرفين، فجعل الوطء في حال الزوجية العدة كحال الحرية، فلذلك كملت العدة.

٢٥٥٩٩ - وفي مسألتنا نقصت في الطرف الأول، لأن الوطء لم يوجد في النكاح.

٢٥٦٠٠ - قلنا: اعتبرنا في كمال العدة كمال حال الوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>