٢٤٨٠ - وقال الشافعي: هو سنة في الفجر بكل حال، وفي بقية الصلوات إذا حدثت حادثة بالمسلمين، وإن لم يحدث فله قولان.
٢٤٨١ - والكلام في هذه المسألة يقع في بقية الصلوات ثم فجر الفجر.
٢٤٨٢ - والدليل على أنه لا يقنت في جملة الصلوات: أن القنوت أمر ظاهر، فلو كان سنة لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو داوم عليه لنقل من طريق الاتسفاضة؛ كنقل سائر الأذكار، فلما لم ينقل دل على أنه ليس بسنة. وقد ادعى الطحاوي الإجماع في هذا الفصل، وقال: إن السلف اختلفوا، والفقهاء بعدهم: فمنهم من أثبت القنوت في بعض الفرائض، ومنهم من نفاه، ولم يقل أحد القنوت في جميع الصلوات إلا الشافعي، فلا يعتد بخلافه على الإجماع.
٢٤٨٣ - ولا معنى لقولهم: إنه روي عن علي أنه قنت في المغرب؛ لأن هذا لا