للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٨

إذا كان على جرحه دم لا يمكن غسله

صلى معه ولا يلزمه الإعادة

١٠١٤ - قال أصحابنا: إذا كان على جرحه دم لا يمكن غسله، صلى معه ولا يلزمه الإعادة.

١٠١٥ - خلافا للشافعي.

١٠١٦ - لأنها نجاسة، أمر بالصلاة مع العلم بها فال يلزمه الإعادة، كموضع الاستنجاء، ولأن كل نجاسة جاز الصلاة معها حال العذر لم يلزمه الإعادة، كدم الاستحاضة.

١٠١٧ - ولأن الطهارة تجب عن حدث ونجس، فإذا كان مَنْ جاز له الصلاة مع الحدث لا تلزمه الإعادة، كذلك النجس.

١٠١٨ - ولا يقال: طهارة الحدث انتقلت إلى البدل ولم تنتقل في مسألتنا إلى البدل؛ لان ما جاز الصلاة معه عند العذر يستوي فيه أن يعل بدله أو لا يفعل بدله، كمن صلى عريانًا.

١٠١٩ - قالوا: صلى بنجس نادر غير متصل فلم يسقط عنه الفرض، كالقادر على الغسل.

١٠٢٠ - قلنا القادر على غسل النجاسة لم يؤمر بالصلاة معها، فإذا فعل ما لم يؤمر لم يتعلق بفعله حكم، وفي مسألتنا: قد أمر بالصلاة معها؛ فجاز أن يتعلق بها حكمه.

١٠٢١ - قالوا: عذر نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض، كمن لا يجد ماء ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>