مسألة ١٠٦٨
طلب العبد النكاح
٢٢٠٠٢ - قال أصحابنا: إذا طلب العبد النكاح لم يجب على المولى تزويجه.
٢٢٠٠٣ - وقال الشافعي: يجب عليه.
٢٢٠٠٤ - لنا: أنه ملكه فلا يجب تزويجه كأمته.
٢٢٠٠٥ - فإن قيل: المولى يملك وطئ أمته، فلذلك لا يلزمه تزويجها.
٢٢٠٠٦ - قلنا: يبطل بالأمة المجوسية وأخته من الرضاعة.
٢٢٠٠٧ - ولأنه عقد يتضمن المنافع؛ فلا يجوز للمولى أن يعقد لعبده، كالإجارة.
٢٢٠٠٨ - ولأن في النكاح ضررًا على المولى؛ لأن قيمته تنقص، وتستحق رقبته بالمهر والنفقة، وما يضر بالمولى لا يلزمه لعبده كعتقه وتدبيره.
٢٢٠٠٩ - احتجوا: بأنه محجور عليه، فإذا طلب التزويج وجب تزويجه، كالمدبر.
٢٢٠١٠ - قلنا: السفيه عندنا غير محجور عليه [فإذا طلب التزويج] فلا نسلم الوصف في الأصل، فلو سلمنا انتقض بالصغير.
٢٢٠١١ - ولأن السفيه له حاجة في النكاح ومنفعة والضرر يلحق بماله، وأما العبد له منفعة في النكاح والضرر يلحق بمال المولى فلذلك لم يلزمه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute