للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٨٨

إذا هلك الصداق المسمى في يد الزوج أو رده بعيب وجبت قيمته

٢٢٦٣٦ - قال أصحابنا: إذا هلك العبد المسمى في يد الزوج أو رده بعيب وجب عليه قيمته.

٢٢٦٣٧ - وهذا أحد قولي الشافعي.

٢٢٦٣٨ - وقال: في الجديد يرجع بمهر المثل.

٢٢٦٣٩ - لنا: أن التسمية صحت في نكاح صحيح فلا يرجع إلى مهر المثل. أصله: إذا كان باقيًا.

٢٢٦٤٠ - ولأن الرجوع إلى مهر المثل، لا يجب مع بقاء العين في يدها، فلا يجب بعد ردها. أصله، إذا تزوجها على عبد في ذمته، فسلمه إليها، فوجدت به عيبًا. ولأن السبب الموجب لتسليم العين لا ينفسخ بهلاكها، وهو عقد النكاح، فإذا هلكت ولم يتلف من هلكت في يده لا يرجع بقيمته، كالمغصوب، ولا يلزم

<<  <  ج: ص:  >  >>