للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٦

حكم رؤية المتيمم للماء وهو في الصلاة

٧١٥ - قال أصحابنا: إذا رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته وتيممه.

٧١٦ - وقال الشافعي: لا تبطل. والكلام في هذه المسألة في ثلاث فصول، أولها: بطلان تيممه.

٧١٧ - والدليل عليه: قوله - عليه السلام -: ((التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء)).

ولأن كل معنى أبطل التيمم خارج الصلاة أبطله فيها، كالحدث. ولا يلزم رؤية سؤر الحمار؛ لأنا لا نعلم أنه يبطل التيمم في الحالين.

٧١٨ - قالوا: المعنى في الحدث أنه لو وجد في صلاة العيدين والجنازة أبطل التيمم، والماء بخلافه.

٧١٩ - قلنا: علية الأصل لا تصح؛ لأن أصل علتنا الحدث في جميع الصلوات، والجنازة والعيدين داخلة في جملة الأصل، فكأنهم قالوا: المعنى في

<<  <  ج: ص:  >  >>