٧٠٨ - والجواب: أن (إذا) لا تفيد التكرار، فاقتضت الآية التيمم لجنس الصلاة، إلا ما قام عليه الدليل.
٧٠٩ - قالوا: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة.
٧١٠ - قلنا: قول الصحابي: السنة كذا، لا يقتضي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لاحتمال أن تكون سنة الأئمة، ولا تحتمل الاستحباب. ولأنه حجة عليهم، ولأنه يقتضي إذا تيمم للنافلة ولم يصلها أن يصلي الفرض به.
٧١١ - قالوا: تيمم لم ينو به استباحة فرض؛ فأشبه إذا تيمم مع وجود الماء.
٧١٢ - قلنا: لا تأثير للوصف في الأصل، ثم المعنى فيه: أنه لا يجوز أن يؤدي به نافلة؛ فلم يجز أن يؤدي به فرض.
ولما جاز في مسألتنا أن يؤدي به النفل؛ جاز أن يؤدي به الفرض.
٧١٣ - قالوا: النفل تبع للفرض؛ فلم يجز أن يكون الفرض تبعًا لها في الطهارة.
٧١٤ - قلنا: هذا يبطل بالوضوء؛ لأنا نجعل الفرض تبعًا للنفل، وإنما يجوز لأنه فعل ما يستباح به الصلاة، كما يبيح الخف للنفل إذا أدى الفرض به.