للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤١٦

استئجار المرأة للزنى

٢٨٥٥٨ - [قال أصحابنا] إذا استأجر امرأة ليطأها أو ليزني بها فلا حد عليه.

٢٨٥٥٩ - وقال الشافعي: عليه الحد.

٢٨٥٦٠ - لنا: ما روي أن امرأة استسقت راعيا. فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب. فدرأ عنها الحد. ولأنه عقد على بضعها عقدًا مقتضاه التمليك. فصار شبهة في الحد كما لو تزوجها شهرًا. ولأنه عقد يقتضي تمليك؛ منفعة البضع ملكًا مؤقتًا كالمتعة.

٢٨٥٦١ - فإن قيل: المعنى في هذه العقود أنها لم تعقد على الزنى.

٢٨٥٦٢ - قلنا: وكذلك الإجازة لا تعقد على الزنى. فذكر الزنى فيها لا يوجب أن يكون زنى. كما لو تزوج امرأة على أن يزني بها لم يجب عليه الحد. وإن شرط في العقد الزنى.

٢٨٥٦٣ - احتجوا: بأنه وطء مجمع على تحريمه لا يصادف ملكًا ولا شبهة ملك. والواطئ [عالم فيجب] عليه الحد فصار كالزنى.

٢٨٥٦٤ - قلنا: لا نسلم أنه مجمع على تحريمه. لأن من أصحابنا من قال: إن

<<  <  ج: ص:  >  >>