للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النكاح [منعقد بلفظ الإجازة فمن قال بهذا] النكاح مباح إذا أطلقه في وقته فسد [بالتوقيت وقد تكلمنا على هذه العلة.

٢٨٥٦٥ - قالوا]: عقد الإجازة لا يبيح الوطء بحال [فلا يكون شبهة، ولأن الإجارة الصحيحة] إذا وقعت على الحرمة لم تسقط الحد والفاسدة أولى.

٢٨٥٦٦ - قلنا: الإحلال لا يبيح الوطء فلا تكون شبهة. والإجازة الفاسدة انعقدت على البضع فهي كالمتعة.

٢٨٥٦٧ - وقولهم: إن الإجازة لا تبيح الوطء لا نسلمه. لأنه حكى عن أبي الحسن أنه قال: ينعقد النكاح بلفظ الإجازة.

٢٨٥٦٨ - قالوا: الزنى لا يكون إلا بعوض فلا يتعلق به حد أبدًا.

٢٨٥٦٩ - قلنا: الزنى يكون [بعوض] لكنه لا يذكر لفظ الإجازة في العادة. ولا يذكر الإيجاب والقبول في الوطء بعوض. فلا يؤدي ما يقوله إلى إسقاط حد الزنى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>