للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٩٣

حكم ما إذا علق عتقه بصفة ثم رهنه

١٣٧٩٤ - قال أصحابنا: إذا علق عتق عبده بصفة ثم رهنه، جاز الرهن، فإن دبره ثم رهنه، لم يصح.

١٣٧٩٥ - وقال الشافعي: إن علق عتقه بصفة ثم رهنه بحق يحل قبل العتق، مثل أن يقول: أنت حر إن قدم زيد، ثم رهنه بحق يحل إلى سنة، فهو على قولين، أحدهما: يصح الرهن، والثاني: أن الرهن باطل.

١٣٧٩٦ - وأما المدبر إذا رهنه، فمن أصحابه من قال: فيها قولان، احدهما: لا يصح الرهن، والثاني: صحيح، ويبطل التدبير.

ومنهم من قال: الرهن باطل قولا واحدا، ومنهم من قال: يصح الرهن، والمدبر بحاله قولا واحدا.

لنا: أن العتق بصفة عبد يجوز بيعه، فجاز رهنه، أصله: إذا علق عتقه بصفة فوجدت بعد حلول الدين.

ولأن ما جاز رهنه بالدين الحال جاز بالدين المؤجل وإن بعد الأجل، كالعبد الذي لم يحلف بعتقه.

١٣٧٩٧ - ولأنه عقد يقصد به الاستيفاء، فجاز في العبد المعلق عتقه بدخول الدار، كالإجارة.

١٣٧٩٨ - احتجوا: بأنه معتق بصفة؛ فجاز تقدمها على محل الدين، فلا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>