١٣٧٩٤ - قال أصحابنا: إذا علق عتق عبده بصفة ثم رهنه، جاز الرهن، فإن دبره ثم رهنه، لم يصح.
١٣٧٩٥ - وقال الشافعي: إن علق عتقه بصفة ثم رهنه بحق يحل قبل العتق، مثل أن يقول: أنت حر إن قدم زيد، ثم رهنه بحق يحل إلى سنة، فهو على قولين، أحدهما: يصح الرهن، والثاني: أن الرهن باطل.
١٣٧٩٦ - وأما المدبر إذا رهنه، فمن أصحابه من قال: فيها قولان، احدهما: لا يصح الرهن، والثاني: صحيح، ويبطل التدبير.
ومنهم من قال: الرهن باطل قولا واحدا، ومنهم من قال: يصح الرهن، والمدبر بحاله قولا واحدا.
لنا: أن العتق بصفة عبد يجوز بيعه، فجاز رهنه، أصله: إذا علق عتقه بصفة فوجدت بعد حلول الدين.
ولأن ما جاز رهنه بالدين الحال جاز بالدين المؤجل وإن بعد الأجل، كالعبد الذي لم يحلف بعتقه.
١٣٧٩٧ - ولأنه عقد يقصد به الاستيفاء، فجاز في العبد المعلق عتقه بدخول الدار، كالإجارة.
١٣٧٩٨ - احتجوا: بأنه معتق بصفة؛ فجاز تقدمها على محل الدين، فلا يجوز