للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يواطئ المقر له بالبيع، فإذا فك الرهن وسلمه إليه يرده.

١٣٧٨٧ - وقولهم: - (أقر في ملكه) - لا معنى له، لأن تعلق حق الغير بملكه إذا منعه من ابتداء التصرف منعه من الإقرار بالتصرف.

١٣٧٨٨ - ثم الأصل غير مسلم، لأنه إذا أقر أنه كان أعتقه لم يقبل إقراره، وإنما يعتق في الحال، ولهذا يضمن قيمته، فيكون رهنا مكانه، ولو صدقناه في العتق لم يلزمه ضمان.

١٣٧٨٩ - قالوا: الراهن محجور عليه، فيجوز إقراره فيه، كالمريض.

١٣٧٩٠ - قلنا: المريض يجوز تصرفه فيه، فجاز إقراره بالتصرف الذي يملك أن يبتدئه، والراهن لا يملك التصرف، فلا يملك إقراره به، فيبطل هذه العلة بالمحجور عليه لسفه.

١٣٧٩١ - قالوا: الإقرار أقوى من البينة، وههنا إقرار في إبطال حق المرتهن، وهو لا يملك ذلك، فالبينة في حق الغير أولى من الإقرار.

١٣٧٩٢ - قالوا: لو أجره عبده ثم أقر عليه بجناية، قبل إقراره.

١٣٧٩٣ - قلنا: لا نسلم ذلك، فلا فرق بين الإجارة والرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>