للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٧٩

قول الرجل لزوجته أختي من الرضاع أو النسب

٢٥٨٥٤ - قال أصحابنا: إذا قال لزوجته هذه أختي من النسب أو الرضاع ولم يثبت على هذا القول حتى قال وهمت أو أخطأت لم تقع الفرقة وإن ثبت على قوله فرق بينهما.

٢٥٨٥٥ - وقال الشافعي: لا يقبل رجوعه وإن قال ذلك لأجنبية ثم [رجع لم يحل له] أن يتزوجها.

٢٥٨٥٦ - قالوا فلو ادعى الرجل نكاحًا على امرأة فجحدت، ثم أقرت لم تحل له إلا بنكاح جديد.

٢٥٨٥٧ - لنا: أن هذا الإقرار لا يتضمن فرقة وإنما هو نفي أصل النكاح بأمر يجوز أن يقع فيه الغلط، فإذا استدركه جاز أن يقبل استدراكه إذا قال: ما تزوجت، ثم قال قد تزوجتك.

٢٥٨٥٨ - فإن لم يسلموا هذا، قلنا: جحد عقدًا ثم أقر به، فصار كما لو جحد البيع ثم أقر به، وكما لو جحد الملك ثم أقر به.

٢٥٨٥٩ - احتجوا: بأنه أقر بتحريم فرج عليه فلا يقبل قوله في الرجوع. أصله: إذا قال لأمته هذه أختي قلنا إقراره في ملكه بالنسب ليس بنفي أصل الملك، وإنما هو إقرار بغير موقع، لأنه يصح أن يملك ذات رحمه، ومن أوقع عتقًا ثم رجع عنه لم يصدق.

٢٥٨٦٠ - وفي مسألتنا لم يقر برجوعه من فرقة، وإنما نفى أصل النكاح، فكأنه قال لم أتزوجها.

٢٥٨٦١ - فإن قيل هذا الإقرار يتضمن فرقة بدلالة أنه إذا كان قبل الدخول وجب بها نصف المهر.

٢٥٨٦٢ - قلنا: لأنه مصدق في التحريم، غير مصدق في إسقاط حقها في المهر

<<  <  ج: ص:  >  >>