٣٩١٥ - قال أصحابنا: لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين.
٣٩١٦ - وقال الشافعي: يجمع بينهما في المطر.
٣٩١٧ - لنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، ولأنها صلاة مؤقتة فلا يؤثر في تقديمها على وقتها الموضوع لها المطر، كالفجر والظهر. ولأن المطر لا يؤثر في صفات الصلاة فلا يؤثر في أوقاتها، كالريح والبرد.
٣٩١٨ - احتجوا: بحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر في الحضر في المصر.
٣٩١٩ - والجواب: يحتمل أن يكون جمع بينهما في خروج واحد إلى المسجد فأخر إحدى الصلاتين وقدم الأخر.
٣٩٢٠ - قالوا: روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر.