للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٦٦

إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات

قضاها وصحت صلاته

٣٠٣٣ - قال أصحابنا: إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاها، وصحت صلاته.

٣٠٣٤ - وقال الشافعي: يصلي ركعتين. وفي [وجه] آخر: يسجد سجدة ويصلي ثلاث ركعات.

٣٠٣٥ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، فظاهر هذا يقتضي أن من أدرك الإمام في الثانية وقد ترك من الأولى سجدة يعتد بالثانية ويقضي الأولى، وهذا خلاف قولهم.

٣٠٣٦ - قالوا: لا نسلم أنه أدرك شيئا من الصلاة.

٣٠٣٧ - قلنا: الإدراك معلوم مشاهد. ولأنه فرض متكرر فلم يجب الترتيب فيه، كقضاء أيام [من] رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>