٣٠٣٨ - ولا يقال: إن الترتيب لا يجب في القضاء مع العمد كذلك مع النسيان، ويجب الترتيب في السجدات حال الذكر كذلك حال النسيان؛ لأنا لا نسلم ذلك، وإنما يستحب الترتيب، ولو ترك سجدة عامدا جاز. ولأنها سجدة محلها الركعة الأولى، فإذا أخرها لم يمنع من صحة الثانية، كسجدة التلاوة. ولأنه أتى بجنس أفعال الركعة فصح بناء ما بعدها عليها وإن أخل بفعل منها، كمن قام إلى الركعة الثالثة وترك القعدة الأولى. ولأنه أتى بأكثر أفعال الركعة فصح البناء عليها، كالمؤتم إذا أدرك إمامه في الركوع. ولا يلزم إذا ترك الركوع؛ لأن من ترك ذلك لا يعتد له بالسجود فيصير تاركا لأكثر أفعالها.
٣٠٣٩ - ولا يقال: إن المدرك يتحمل عنه الإمام ما بقي من أفعال الركعة فلذلك صح البناء، وفي مسألتنا لم يتحمل عنه [فلم يصح البناء]؛ لأن التحمل يقع في الأركان دون الأفعال، ولأن الإمام لو تحمل عنه لكان الفعل قد سقط عنه في الحال والثاني، وصح البناء، وفي مسألتنا يأتي بالفعل في الثاني، فهو أولى بصحة البناء.
٣٠٤٠ - واحتج الطحاوي: بأن الداخل في الصلاة قد لزمه جميع أفعالها ولا يمنع ذلك من انعقاد الركعة الأولى، فكذلك بقاء فرض سجدة من الأول لا يمنع انعقاد الثانية.
٣٠٤١ - قالوا: إنما لم يمنع وجوب بقية الصلاة انعقاد الركعة الأولى؛ لأن وجوب ذلك متأخر عنها، ووجوب السجدة متقدم.
٣٠٤٢ - قلنا: لا نسلم ذلك إذا لم نقل بوجوب الترتيب. ولأن السجدات تتكرر في كل ركعة كتكرار الركعات في الصلاة، ومعلوم أن ترك الترتيب بين الركعات لا يمنع من انعقادها، كذلك ترك الترتيب في السجدات
٣٠٤٣ - والدليل على هذا الأصل: ما روي أن معاذا ترك قضاء الفوائت