للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ودخل مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان الواجب عليه البداية بالفائت، ولم يأمره بالإعادة.

٣٠٤٤ - احتجوا: بأن كل ترتيب كان شرطا مع الذكر كان شرطا مع النسيان، كترتيب الركوع والسجود.

٣٠٤٥ - والجواب: أنا لا نسلم وجوب ترتيب السجدات مع الذكر؛ لأنه لا فرق بين ترك السجدة ساهيا أو عامدا، ولا يجوز أن يختلف حكم السهو والعمد؛ ألا ترى أن عندهم لو ترك السجدة ناسيا واشتغل بالثانية لم تبطل صلاته، وإن تركها عامدا واشتغل بالثانية بطلت صلاته. ولأن المعنى في الركوع والسجود أنه فرض غير متكرر فجاز أن يجب فيه الترتيب، والسجود فرض متكرر فلم يجب فيه الترتيب.

٣٠٤٦ - قالوا: شرع في الثانية قبل إتمام الأولى فوجب أن لا يعتد بما شرع فيه، كما لو لم يسجد في الأولى.

٣٠٤٧ - قلنا: يبطل بمن ترك الأذكار المسنونة في الأولى أنها تكمل ويعتد بالشروع في الثانية. ثم المعنى في الأصل أنه لم يأت بأكثر من أفعال الركعة فلم يصح البناء، وفي مسألتنا اعتد له بأكثر أفعال الركعة فلذلك صح البناء.

٣٠٤٨ - ولا يقال: إنا لا نسلم فيمن ترك السجدتين أنه لم يأت بأكثر الأفعال؛ لأنه أتى بالتحريمة والقيام والركوع؛ لأن التحريمة والقيام والركوع؛ لأن التحريمة والقراءة ليست من الأفعال، وإنما أتى بالقيام والركوع وهما ركنان وترك سجدتين، فلم يأت بالأكثر.

٣٠٤٩ - قالوا: ترك ركنا من الركعة الأولى فلم تنعقد له الثانية، كم ترك الركوع.

٣٠٥٠ - قلنا: لا نسلم أنه إذا ترك الرجوع في الأولى وصلى الثانية انعقدت الثانية وبطلت الأولى. ولأنه إذا ترك الركوع لم يعتد بما بعده فلم صح البناء على أقل الأفعال، وفي مسألتنا قد اعتد له بجميع ما فعله فصح البناء على أكثر الأفعال.

٣٠٥١ - وقد ترك الشافعي في هذه المسألة أصله؛ لأنه قال: يقضي ركعتين،

<<  <  ج: ص:  >  >>