للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٥٧

إذا انقضت عدة المبتوتة وتزوجت لم ترث

٢٣٩٥٨ - قال أصحابنا: إذا انقضت عدة المبتوتة وتزوجت، لم ترث.

٢٣٩٥٩ - وقال الشافعي: في قول آخر (ترث) -وإن تزوجت-.

٢٣٩٦٠ - لنا: أنه (وجد) من حقها ما يدل على الإعراض عن الزوج الأول، فوجب أن لا (ترث) منه، كما لو سألته الطلاق فطلقها.

٢٣٩٦١ - ولأنه ليس بينهما نكاح، ولا (حكم) من أحكامه، فلم (ترث) بالزوجية كالأجنبية.

٢٣٩٦٢ - ولأنا لو قلنا بأنها (ترث)، وإن تزوجت، أدى ذلك أن ترث امرأة واجدة من أزواج كثيرة في حالة واحدة، وهذا مستقبح.

٢٣٩٦٣ - احتجوا: بأن حقها ثابت، وتزوجها حق مباح، فلا يسقط حقها.

٢٣٩٦٤ - والجواب: أنه سقط سؤال الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>