مسألة ١١٥٧
إذا انقضت عدة المبتوتة وتزوجت لم ترث
٢٣٩٥٨ - قال أصحابنا: إذا انقضت عدة المبتوتة وتزوجت، لم ترث.
٢٣٩٥٩ - وقال الشافعي: في قول آخر (ترث) -وإن تزوجت-.
٢٣٩٦٠ - لنا: أنه (وجد) من حقها ما يدل على الإعراض عن الزوج الأول، فوجب أن لا (ترث) منه، كما لو سألته الطلاق فطلقها.
٢٣٩٦١ - ولأنه ليس بينهما نكاح، ولا (حكم) من أحكامه، فلم (ترث) بالزوجية كالأجنبية.
٢٣٩٦٢ - ولأنا لو قلنا بأنها (ترث)، وإن تزوجت، أدى ذلك أن ترث امرأة واجدة من أزواج كثيرة في حالة واحدة، وهذا مستقبح.
٢٣٩٦٣ - احتجوا: بأن حقها ثابت، وتزوجها حق مباح، فلا يسقط حقها.
٢٣٩٦٤ - والجواب: أنه سقط سؤال الطلاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute