للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥١٤

تداخل الجزية إذا اجتمع حولان

٣٠٥٥٣ - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا اجتمع حولان، تداخلت الجزية واقتصر على جزية واحدة.

٣٠٥٥٤ - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: لا تتداخل. وبه قال الشافعي رحمه الله.

٣٠٥٥٥ - لنا: أنها عقوبة، فإذا اجتمعت إتيانها من جنس واحد، كان لاجتماعها تأثير في التداخل كالحربي، والدليل على أنها عقوبة أنها وضعت للتبقية على الكفر، ومن لا يستحق العقوبة لا يوضع عليه كالصبي والمجنون ويمنع الإسلام من وجوبها كالقتل، ولا يبتدأ بها مسلم، ولا توضع إلا على كافر، وأنها عقوبة من جنس واحد استيفاؤها إلى الإمام، فجاز أن تتداخل عند اجتماع أسبابها كالحدود.

٣٠٥٥٦ - واحتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الزعيم غارم).

٣٠٥٥٧ - قلنا: الزعيم هو الكفيل، فأما من التزم المال بعقد، فلا يقال له: زعيم.

٣٠٥٥٨ - ولأن الغرم يلزمه عندنا ثم يسقط، وليس في الوجوب ما يمنع ذلك.

٣٠٥٥٩ - قالوا روي أنه - عليه السلام - كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم دينار في كل سنة.

٣٠٥٦٠ - قلنا: هذا يقتضي أن الأخذ يتكرر بتكرر السبب، وليس فيه أنها إذا لم تؤخذ هل تؤخذ مجتمعة أو لا تؤخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>