للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٧٨

تلف المعقود عليه بفعل الأجير المشترك

١٧٦٧٥ - قال أصحابنا: إلا زفر ما تلف بعمل الأجير المشترك مضمون.

١٧٦٧٦ - وقال الشافعي إن قلت الأجير يضمن ما تلف بغير عمله فما تلف بعمله أولى به. وإن قلت لا يضمن ما تلف من غير عمله فكذلك ما تلف بعمله.

١٧٦٧٧ - لنا: أن العمل مضمون عليه فما يتولد منه يكون مضمونا كالخياطة.

١٧٦٧٨ - وإنما قلنا إن العمل مضمون، لأن في مقابلته بدل مضمون ويجبر على تسليمه.

١٧٦٧٩ - ولا يلزم البزاغ. والفاصد والحاجم لأن العمل ليس بمضمون

<<  <  ج: ص:  >  >>