٢٩٢٩٢ - قال أبو حنيفة ومحمد: لا يقطع المستأمن إذا سرق، ولا يقام عليه حد إلا حد القذف.
٢٩٢٩٣ - وقال أبو يوسف: تقام عليه الحدود إلا حد الشرب.
٢٩٢٩٤ - وروى المزني عن الشافعي: أنه لا يقطع.
٢٩٢٩٥ - وقال في سير الأوزاعي: يقطع.
٢٩٢٩٦ - لنا: قوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه} وهذا يمنع إقامة الحد عليه. ولأنه حد خالص لله تعالى كحد الزنى. ولا يلزم حد القذف: لأن حق الآدمي في المطالبة به ثابت فلم يخلص لله تعالى. ولأنه على حكم دار الحرب. ولهذا يترك بغير جزية. ولو سرق في دار الحرب لم يقطع كذلك في دار الإسلام. ولا يلزم حد القذف؛ لأنه ضمنه لنا بالأمان أنه لا يتعرض لأغراضنا فأقيم الحد عليه بالتزامه، لأنه لا حد يجب بالقذف إلا حد. وضمن لنا أنه لا يتعرض لأموالنا فيجب عليه ضمانها ولا يجب الحق الذي يخلص لله تعالى.
٢٩٢٩٧ - احتجوا: يقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وهو عموم مخصوص بما ذكرنا.
٢٩٢٩٨ - قالوا: من لزمه حد القذف لزمه القطع في السرقة كالذمي.