للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٩٨

إذا دخل المسلمان دار الحرب فقتل أحدهما الآخر

٣٠٠٩٢ - قال أصحابنا [رحمه الله]: إذا دخل المسلمان دار الحرب فقتل أحدهما الآخر في غير عسكر الإمام، فعليه الدية ولا قود عليه، وإن زنى لم يجب عليه الحد وإن خرج إلى دار الإسلام، وكذلك إن سرق أحدهما من الآخر لم يقطع.

٣٠٠٩٣ - وقال الشافعي رحمه الله: يجب الحد والقصاص.

٣٠٠٩٤ - لنا: أن الدار دار إباحة الدماء، وسبب الإباحة متى قارن ما سقط بالشبهة أثر فيه، كالوطء في الجارية المشتركة.

٣٠٠٩٥ - ولأنه مقتول في دار الحرب في غير عسكر الإمام، فلم يجب بقتله القصاص، كالذمي إذا قلته مسلم.

٣٠٠٩٦ - وأما الحد: لأنه زنى في مكان لا يد للإمام فيه، فأشبه الحربي أو زنى في دار الحرب.

٣٠٠٩٧ - فإن قيل: الحربي لا يحد وإن زنى في دار الإسلام.

٣٠٠٩٨ - قلنا: لأنه لا يد للإمام عليه حكمًا، بدليل أنه أخذ الأمان ليترك في حقوق الله تعالى على حكم داره.

٣٠٠٩٩ - ولأن الإمام لا يمكنه إقامة الحد عليه عقيب هذا الوطء، فإن علم به لم يملك إقامته في الثاني كالوطء بالشبهة.

٣٠١٠٠ - ولأنه زنى في دار الحرب في غير عسكر الإمام، فلم يقم الإمام عليه الحد كالحربي إذا خرج إلينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>