للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠١٠١ - فأما الظواهر التي تدل على القصاص: فقد أريد بجميعها العمد إذا عري من الشبهة، ونحن لا نسلم ذلك فيما وقع في دار الحرب.

٣٠١٠٢ - وكذلك الظواهر الدالة على إيجاب الحدود.

٣٠١٠٣ - وقد أريد با الأفعال العرية عن الشبهة، وعدم ثبوت يد الإمام شبهة عندنا.

٣٠١٠٤ - قالوا: دار يحرم فيها الزنى، فوجب [فيها حد الزنى، أصله: دار الإسلام، ولأنها دار تجب فيها العبادات لأوقاتها، فوجب] أن تجب فيها الحدود بوجود أسبابها. وكل دار وجبت فيها قيم المتلفات، وجب فيها الحدود. وكل حق وجب في دار الإسلام، وجب في دار الحرب كقيم المتلفات.

٣٠١٠٥ - قلنا: نقول بموجبه؛ لأن عندنا يجب في دار الحرب في عسكر الإمام. أو نقول: يجب الحد بالزنى، وتعذر استيفاؤه لعدم ثبوت يد الإمام عند الفعل.

٣٠١٠٦ - ولأن قيم المتلفات والعبادات لا تؤثر الشبهة في إيجابها، وعدم حرمان الأحكام في دار الحرب أكثر أحواله أن يكون شبهة، والحدود تؤثر الشبهة في وجوبها، فوجب أن يكون عدم جريان الأحكام شبهة فيها.

٣٠١٠٧ - قالوا: وجوب الحدود يتعلق بالأفعال ولا يتعلق بالإمام، وإنما جعل استيفاؤها إلى الإمام والمستوفي لا يعتبر من على موضوع الوجوب، بدلالة حقوق الآدميين.

٣٠١٠٨ - قلنا: الحقوق متعلقة بالأفعال العارية عن الشبهة، فوجود الفعل مع الشبهة لا يتعلق به وجوب، فكان على مخالفنا أن يبين أن الأفعال العارية عن الشبهة وجدت.

٣٠١٠٩ - فأما قوله: إن عدم يد المستوفي لا يمنع الوجوب؛ فغلط؛ لأن الحدود لا يجوز أن يستوفيها غير الإمام، وثبوتها عند الإمام فعلها لا يمكن، فأثر ذلك فيها كما تؤثر سائر الشبه. فأما حقوق الآدميين فلا تؤثر الشبه فيها، فعدم يد المستوفي لا تؤثر في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>