مسألة ٥٣٦
حكم ملك المحرم للصيد
٩٨٩٠ - قال أصحابنا: إذا أحرم وفي ملكه صيد، لم يزل ملكه عنه.
٩٨٩١ - وهو أحد قولي الشافعي في الإملاء، وقال في الإملاء - أيضًا -: يزول ملكه عنه.
٩٨٩٢ - لنا: أنه ملكه قبل الإحرام، فلا يزول ملكه عن الصيد، كسائر العبادات؛ ولأنه معنى يمنع من قتل الصيد، فلا ينافي بقاء ملكه فيه. أصله: دخول الحرم.
٩٨٩٣ - احتجوا بقوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا}، والتحريم لا يتعلق بالأعيان فثبت أن المحرم فعل فيه، وهو عام.
٩٨٩٤ - قلنا: التحريم يقتضي المنع من إيقاع الفعل فيه، والبقاء على الملك ليس بإيقاع فعل.
٩٨٩٥ - قالوا: كل البقاء والاستدامة إذا منع الإحرام ابتداءه منع استدامته، كالطيب واللباس.
٩٨٩٦ - قلنا: يبطل بالحلق.
٩٨٩٧ - ولأنه لا يراد للاستدامة، ويمنع الإحرام ابتداءه، ولا يمنع البقاء عليه،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute