للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٨٢

مسألة: خيار العتق

٢٢٤٣٥ - قال أصحابنا: إذا أعتقت الأمة وهي تحت زوج؛ فلها الخيار حرًا كان الزوج أو عبدًا.

٢٢٤٣٦ - وقال الشافعي: إن كان عبدًا؛ فلها الخيار، وإن كان حرًا؛ فلا خيار لها، فإن أعتقت تحت عبد فأعتق قبل التخيير، هل تخير؟ فيه قولان.

٢٢٤٣٧ - لنا: ما روي شعبة عن الحكم وعن إبراهيم عن

<<  <  ج: ص:  >  >>