للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥١٦

حكم إحرام الصبي ثم يبلغ

٩٤٣٣ - قال أصحابنا: إذا أحرم الصبي ثم بلغ، فإن جدد الإحرام ووقف بعرفة: أجزأه عن حجة الإسلام، وإن لم يجدد الإحرام: لم يجزئه.

٩٤٣٤ - وأما العبد إذا عتق: فإنه لا يجزيه ذلك الإحرام عن حجة الإسلام، جدد إحرامه، أو لم يجدد.

٩٤٣٥ - وقال الشافعي: إن عتق أو بلغ قبل الوقوف، أو في حال الوقوف، أجزأه الحج عن حجة الإسلام، وإن دفعا من عرفة، ثم بلغ الصبي وأعتق العبد، فإن رجعا فوقفا ليلاً: أجزأهما، وإن لم يرجعا: لم يجزئهما عن حجة الإسلام، وهذا هو المذهب.

٩٤٣٦ - قال: وحكي عن ابن سريج: أنه قال: يجزيه عن حجة الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>