٢٢٥٧ - قال أصحابنا: القيام الذي يفصل بين الركوع والسجود ليس بواجب.
٢٢٥٨ - وقال الشافعي: واجب. وعن أبي يوسف نحوه.
٢٢٥٩ - لنا قوله تعالى:{اركعوا واسجدوا} فظاهر الآية يقتضي جواز الركوع والسجود من غير قيام بينهما، وهذا خلاف قولهم.
٢٢٦٠ - قالوا: هذا من حيث دليل الخطاب؛ لأن جوابهما لا ينفي وجوب غيرهما.
٢٢٦١ - قلنا: ليس هذا من حيث الدليل، ولكن على قول مخالفنا إذا لم يأت بالقيام لم يصح السجود، وهذا خلاف الآية. ولأن القيام كر ليس فيه معنى الخضوع فلم يتكرر وجوبه في ركعة واحدة، كالركوع.
٢٢٦٢ - قالوا: الركوع لم يشرع تكراره ومنع من فعله، والقيام شرع تكراره، فلم يجز اعتبار ما هو مشروع، وإنما اختلفنا في وجوبه بما لم يشرع.
٢٢٦٣ - قلنا: ليس إذا شرع تكراره دل على أنه يتكرر واجبا، كالتكبيرات والقعدة، وقد شرع تكرار الركوع على أصلهم في صلاة الكسوف ولم يدل ذلك على وجوب تكراره.
٢٢٦٤ - قالوا: المعنى في الركوع أنه لا يجوز تكراره في الصلاة.
٢٢٦٥ - قلنا: يبطل على أصلكم بصلاة الكسوف. ولأنه قيام لا تتعلق به قراءة القرآن فلم يكن واجبا في الصلاة، أصله: قيام القنوت. ولا يلزم القيام في الأخريين؛