لأنه يتعلق بالقراءة المسنونة إن كان قد قدم القراءة، وواجبة إن لم يقرأ في الأوليين. ولا يلزم قيام المؤتم؛ لأن القراءة تتعلق به وتقوم قراءة الإمام مقامه، ولا يلزم القيام الذي يأتي فيه بالتحريمة؛ لأنا قلنا: فلا يكون واجبا في الصلاة، وذلك القيام ليس في الصلاة عندنا.
٢٢٦٦ - قالوا: المعنى في قيام القنوت أنه استدامة للقيام، فلذلك لم يجب.
٢٢٦٧ - قلنا: الاستدامة على الواجب لا يمتنع أن يكون واجبا، كالقيام الذي يأتي فيه بالقراءة.
٢٢٦٨ - استدلوا: بحديث الأعرابي. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:([ثم] ارفع حتى تعتدل)، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه لم يعلمه إلا الأركان. وقد أجبنا عن هذا الخبر، وبينا أنه قال [له]: (وما نقصته فإنما تنقصه من صلاتك) وأنه علمه ما سوى الأركان.
٢٢٦٩ - قالوا: روي أن حذيفة رأى رجلا يصلي ولا يرفع عن الركوع، فلما فرغ قال له: مذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال: منذ أربعين سنة، فقال: ما صليت منذ أربعين سنة.
٢٢٧٠ - قلنا: هذا الاستدلال إن كان من حيث التقليد فعندكم لا يلزم تقليد الصحابي، وعندنا لا يقلد إذا خالف قوله العموم. وإن كان من حيث الإجماع فلا نعلم انتشاره، ويجوز أن يكون معناه ما صليت صلاة كاملة.
٢٢٧١ - قالوا: الركوع ركن ضمن تسبيحات فوجب أن يكون الرفع عنه