للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٣٢

حكم ما إذا وجب على إنسان قتل

بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحرم

٢٧٠٩١ - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو ردة أو زنًا، فالتجأ إلى الحرم لم يقتل حتى يخرج منه. فإن قَتَل فيه قُتِل.

٢٧٠٩٢ - وقال الشافعي رحمه الله: دخول الحرم لا يمنع القتل بحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>