مسألة ٧٢٣
الحجر علي الفاسق بعد طروء الفسق عليه
١٤٤٧٧ - قال أصحابنا: إذا طرأ الفسق لم يحجر علي الفاسق.
١٤٤٧٨ - قال المروزي: مذهب الشافعي: أنه لا يحجر عليه.
١٤٤٧٩ - وقال ابن سريج: إنه يحجر عليه.
١٤٤٨٠ - لنا: قوله تعالي: {والذين يرمون المحصنات}، فأوجب الحد بالقذف ولم يوجب الحجر.
١٤٤٨١ - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام الحدود ولم يحجر على محدود، وكذلك الصحابة بعده، فلو وجب الحجر بطريان الفسق لحجروا.
١٤٤٨٢ - ولأن كل معني لا يوجب الحجر من غير حكم لا يوجب الحجر بحكم، أصله: إذا أنفق من ماله في ملاذه من غير معصية.
١٤٤٨٣ - احتجوا: بقوله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا}، والفاسق سفيه.
١٤٤٨٤ - الجواب: ما بينا أالآية اقتضت جواز مداينة السفيه بالولاية المذكورة، فالآية محتملة فسقط التعلق بها.
١٤٤٨٥ - قالوا: كل معنى لو قارن البلوغ استديم الحجر عليه، فإذا طرأ بعد زواله أعيد عليه، كالمفسد لماله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute