للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤٨٦ - قلنا: هذا غير مسلم، لأن الفسق لا يؤثر في الحج، كما قدمنا، وإذا ثبت أن الفسق الطارئ لا يؤثر وهو إجماع قبل هذا القول.

١٤٤٨٧ - قلنا: كل معنى طارئ لا يوجب الحجر فأصله لا يوجبه، أصله: إذا تعلق في الملاذ المباحة، وعكسه: الجنون.

<<  <  ج: ص:  >  >>