للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٢٨

وضع خشبة على حائط الجار دون إذنه

١٤٦٣٥ - قال أصحابنا: ليس للرجل وضع خشبة على حائط جاره إلا بإذنه.

١٤٦٣٦ - وقال الشافعي في قوله القديم: له ذلك بغير إذنه

١٤٦٤٧ - قال أصحابه: يعتبر فيه شرطان، أحدهما: أن يكون خشبًا خفيفًا لا يضر بالحائط ضررًا بينًا، والثاني: أن لا يصح في ملكه حائطان يضع عليهما، مثل أن تكون أرضه مداخلة لدار جاره، فلأنه حيطان منها للجار.

١٤٦٣٨ - لنا: حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته في حجة الوداع:

(ألا وإن المسلم أخو المسلم لا يحل دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفس منه).

١٤٦٣٩ - ولأنه يبني لنفسه على حائط لا حق له فيه؛ فوجب أن لا يجوز إلا بإذن مالكه؛ أصله: إذا قدر على أن يضع الخشب على حيطانه.

١٤٦٤٠ - ولا يلزم: صاحب العلو؛ لأن له حقا في حائط صاحب السفل،

<<  <  ج: ص:  >  >>