للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٥٠

جواز شراء كل منهما وبيعه عند اشتراكهما في المال

١٥٠٦٧ - قال أصحابنا: إذا اشتركا في المال جاز لكل واحد منهما الشراء والبيع بغير إذن الآخر.

١٥٠٦٨ - وقال المزني عطفًا على الشركة في العروض، والشركة في الدراهم: وإن اشترى فليس لأحدهما أن يبيع دون صاحبه.

١٥٠٦٩ - فمن أصحابه من قال: هذا راجع إلى الشركة في العروض خاصة، ومنهم من قال: إلى شركة العنان، وقد نص على ذلك في جامعة.

١٥٠٧٠ - لنا: أنه نوع شركة؛ فلم يفتقر المتصرف إلى إذن، كالمضاربة.

ولأن مقتضي الشركة: التصرف، والشرى، والبيع، ومقتضي العقد لا يحتاج إلى التصريح بذكره، كذلك في البيع.

١٥٠٧١ - ولأن التصرف في شركة العقود لو وقف على الإذن، لصارت وشركة الأملاك سواء.

١٥٠٧٢ - احتجوا: بأن الشركة لا تفيد التصرف في ملك العين، بدلالة شركة الأملاك.

١٥٠٧٣ - الجواب: أن هذا يبطل بالمضاربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>