للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٥٥

أكثر ما يوضع على كل واحد من العاقلة

٢٧٥٧٦ - قال أصحابنا: أكثر ما يوضع على كل واحد من العاقلة أربعة دراهم وأقله لا يتقدر.

٢٧٥٧٧ - وقال الشافعي: يوضع على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار ولا ينقص من ذلك.

٢٧٥٧٨ - لنا: أن كل مقدر يؤخذ في الزكاة بنفسه لا يتقدر به ما يؤخذ من آحاد العاقلة أصله البعير والبقرة والمسنة ولأن وجوب الزكاة أقوى من وجوب التحمل عن القاتل بدلالة أن الزكاة تجب عليه في نفسه والعقل يتحمله عن غيره واتفق على وجوب الزكاة واختلف في العقل والزكاة لا يتقدر أكثرها ويتقدر أكثر العقل فوجب أن ينقص مقدار أضعف الحقين عن أقل ما قدر به أقواهما لأنه مقدار لا يقضي به على الأب والابن فلا يقضي به على الأخ والعم كما زاد على نصف دينار.

٢٧٥٧٩ - واحتجوا: بأن ما لا يقطع فيه السارق في حكم التافه فلا يقدر به ما يلزم آحاد العاقلة.

٢٧٥٨٠ - قلنا: هذا موضع الخلاف لأن عندنا لا يتقدر التحمل فيقضي كل واحد بالشيء اليسير التافه.

٢٧٥٨١ - قالوا: لما لم يقدر أكثر المقضي به فوجب أن يتقدر أقله.

٢٧٥٨٢ - قلنا: قد يدخل التقدير في أحد طرفي الشيء ولا يدخل الطرف الآخر بدليل أن أقل الزكاة مقدار وأكثرها غير مقدر وأكثر التعزير مقدر وأقله غير مقدر لأن أكثل المتحمل يقدر تخفيفًا عن العاقلة حتى لا يجحف بهم ولهذا لا يتقدر الأقل حتى يكون أسهل عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>