للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٤٧

استحباب العقيقة

٣١٣٣٧ - قال أصحابنا [رحمهما الله]: العقيقة مستحبة، وليست بسنة.

٣١٣٣٨ - وقال الشافعي رحمه الله: هي سنة.

٣١٣٣٩ - لنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العقيقة، فقال: (إن الله تعالى لا يحب العقوق) وكأنه كره الاسم. ثم قال: (من ولد له مولود وأحب أن ينسك عنه، فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة). وكراهية الاسم تمنع كونها سنة.

٣١٣٤٠ - ثم علقها بإرادته، ولو كانت مسنونة لم تقف على إرادته بعد وجود سببها.

٣١٣٤١ - قالوا: روي أنه قال: (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي).

٣١٣٤٢ - قلنا: الإرادة هنا القصد الذي يخرج بها الساهي، وهاهنا علقة بالمحبة. ويدل عليه حديث أبي رافع أن فاطمة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعتق عن ولدى الحسين؟ قال: (لا، ولكن تصدقي بوزن شعره فضة). ولو كان ذبحًا مسنونًا لم تقم الصدقة مقامه.

٣١٣٤٣ - فإن قيل: إنما منعها؛ لأنه أراد أن يعق عنه، بدلالة ما روى أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعق عن الحسن والحسين كبشين. وروى ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - أعق عن

<<  <  ج: ص:  >  >>