٣١٧٤٤ - قلنا: فعله لذلك لا يمنعها من فعل السنة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - متبرع عنهما فلا تسقط السنة عنها.
٣١٣٤٥ - ولأنه من ذبائح الجاهلية، فلا يكون سنة كالعتيرة. وقد روي أن الأضحية نسخت كل ذبح كان قبلها.
٣١٣٤٦ - ولأنة ذبح لا يتعلق بولادة وكذا الولد، فلا يتعلق بولادة وكذا الولد كالبدنة.
٣١٣٤٧ - احتجوا: بحديث أم كرز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة).
٣١٣٤٨ - قلنا: هذا يدل على الاستحباب ولو كان سنة، لم يترك عند وجود سببه، فلما جوز لفاطمة تركه، دل على أنه مستحب ليس بمسنون.
٣١٣٤٩ - قالوا: روي أنه قال: (كل مولود مرتهن بعقيقته). قالوا: ومعناه: أن ينجو بها من الأمراض والآفات.
٣١٣٥٠ - قلنا: هذا يقتضي الوجوب؛ لأن دفع الضرر واجب، والوجوب متروك بالإجماع.
٣١٣٥١ - قالوا: روي عن أي الزناد أنه قال: العقيقة [من أمر] المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه.
٣١٣٥٢ - قلنا: هو مستحب عندنا، فتركه مكروه لما فيه من مكارم الأخلاق، فأما السنة فلا؛ لأنه من أفعال الجاهلية، ولهذا قال مخالفنا: لا يكسر عظمها إلا من ضرورة، وتطبخ بالحلو لا بالحامض، وليس هذا من أمر المسلمين وإنما هو من عادات